التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
6443 [ ص: 232 ] 32 – باب: البكران يجلدان وينفيان

وقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله الآيات [ النور : 2 - 3] قال ابن عيينة : رأفة في إقامة الحد .

6831 - حدثنا مالك بن إسماعيل ، حدثنا عبد العزيز ، أخبرنا ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن زيد بن خالد الجهني قال : سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمر فيمن زنى ولم يحصن جلد مائة وتغريب عام . [ انظر : 2314 - مسلم : 1698 - فتح 12 \ 156 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية