التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
6546 [ ص: 34 ] 3 - باب: لا يجوز نكاح المكره

ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا [النور :33 ] الآية

6945 - حدثنا يحيى بن قزعة ، حدثنا مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن ومجمع ابنى يزيد بن جارية الأنصاري ، عن خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب ، فكرهت ذلك ، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فرد نكاحها . [انظر : 5138 - فتح: 12 \ 318 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية