التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
6559 4 - باب: الحيلة في النكاح

6960 - حدثنا مسدد ، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن عبيد الله قال : حدثني نافع ، عن عبد الله - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار . قلت لنافع : ما الشغار ؟ قال : ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق ، وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق . وقال بعض الناس : إن احتال حتى تزوج على الشغار ، فهو جائز ، والشرط باطل . وقال في المتعة : النكاح فاسد ، والشرط باطل . وقال بعضهم المتعة والشغار جائز ، والشرط باطل . [انظر : 5112 - مسلم : 1415 - فتح: 12 \ 333 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية