التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
6565 [ ص: 76 ] 9 - باب: إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت

فقضي بقيمة الجارية الميتة ، ثم وجدها صاحبها ، فهي له ويرد القيمة ، ولا تكون القيمة ثمنا . وقال بعض الناس : الجارية للغاصب لأخذه القيمة ، وفي هذا احتيال لمن اشتهى ، جارية رجل لا يبيعها ، فغصبها واعتل بأنها ماتت حتى يأخذ ربها قيمتها ، فيطيب للغاصب جارية غيره . قال : "أموالكم عليكم حرام" ، "ولكل غادر لواء يوم القيامة" .

6966 - حدثنا أبو نعيم ، حدثنا سفيان ، عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به" [انظر : 3188 - مسلم : 1735 - فتح: 12 \ 338 ]


ثم ساق حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به " .

التالي السابق


الخدمات العلمية