التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
6567 [ ص: 81 ] 11 - باب في النكاح

6968 - حدثنا مسلم بن إبراهيم ، حدثنا هشام ، حدثنا يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا تنكح البكر حتى تستأذن ، ولا الثيب حتى تستأمر" . فقيل : يا رسول الله ، كيف إذنها ؟ قال : "إذا سكتت " . وقال بعض الناس : إن لم تستأذن البكر ولم تزوج . فاحتال رجل فأقام شاهدي زور أنه تزوجها برضاها ، فأثبت القاضي نكاحها ، والزوج يعلم أن الشهادة باطلة ، فلا بأس أن يطأها ، وهو تزويج صحيح . [انظر : 5136 - مسلم : 1419 - فتح: 12 \ 339 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية