التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2001 [ ص: 237 ] 42 - باب: كم يجوز الخيار ؟

2107 - حدثنا صدقة ، أخبرنا عبد الوهاب قال : سمعت يحيى قال : سمعت نافعا ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ، ما لم يتفرقا ، أو يكون البيع خيارا" . قال نافع : وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه . [2109 ، 2111 ، 2112 ، 2113 ، 2116 - مسلم: 1531 - فتح: 4 \ 326]

التالي السابق


الخدمات العلمية