التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2066 [ ص: 440 ] 77 - باب: بيع الذهب بالذهب

2175 - حدثنا صدقة بن الفضل ، أخبرنا إسماعيل ابن علية قال : حدثني يحيى بن أبي إسحاق ، حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة قال : قال أبو بكرة رضي الله عنه : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء ، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء ، وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم" . [2182 - مسلم: 1590 - فتح: 4 \ 379]


ذكر فيه حديث يحيى بن أبي إسحاق -واسمه يزيد بن الحارث الحضرمي- عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء ، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء ، وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم" .

هذا الحديث أخرجه مسلم بزيادة : فسأله رجل فقال : يدا بيد ، فقال : هكذا سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

واسم أبي بكرة : نفيع بن الحارث .

وولده عبد الرحمن أول مولود ولد في الإسلام بالبصرة سنة أربع عشرة ، ومات سنة ست وسبعين .

ومات والده أيضا بالبصرة في ولاية أخيه زياد سنة تسع وأربعين .

وقيل سنة إحدى .

وقيل : سنة اثنتين وخمسين .

[ ص: 441 ] وكانت ولاية زياد المصرين : البصرة والكوفة خمس سنين ، أولها سنة ثماني وأربعين إلى أن مات بالكوفة في رمضان سنة ثلاث وخمسين .

وسلف هناك ضبط "سواء بسواء" أعني : أخر باب : بيع الطعام قبل أن يقبض ، وكرر قوله : "وبيعوا الذهب بالفضة" وعكسه لئلا يشكل فيقال : لا يجوز بيعه ويجوز شراؤه .

التالي السابق


الخدمات العلمية