التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2192 [ ص: 208 ] 14 - باب: الوكالة في البدن وتعاهدها

2317 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته: قالت عائشة رضي الله عنها: أنا فتلت قلائد هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي، ثم قلدها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيديه، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. [انظر: 1696 - مسلم: 1321 - فتح: 4 \ 492]


ذكر فيه حديث عائشة : أنا فتلت قلائد هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -... الحديث. سلف في الحج. والوكالة في البدن، وفي كل ما يجوز للإنسان أن ينوب غيره فيه منابه من الأعمال جائزة لا خلاف في شيء من ذلك.

وفي قولها: (لم يحرم عليه شيء أحله الله حتى نحر الهدي). رد على ابن عباس : من قلد هديه صار محرما بنفس تقليده، وقيل: لأن ناسا يقولون: إذا أهل ذو الحجة تشبه بهم.

التالي السابق


الخدمات العلمية