التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
233 [ ص: 463 ] 67 - باب: ما يقع من النجاسات في السمن والماء

وقال الزهري: لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون. وقال حماد: لا بأس بريش الميتة. وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره: أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها، ويدهنون فيها، لا يرون به بأسا. وقال ابن سيرين وإبراهيم: ولا بأس بتجارة العاج. [فتح: 1 \ 342]

235 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن، فقال: " ألقوها، وما حولها فاطرحوه، وكلوا سمنكم". [236، 5538، 5539، 5540 - فتح: 1 \ 343]

التالي السابق


الخدمات العلمية