التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2592 [ ص: 191 ] 3 - باب: الوصية بالثلث

وقال الحسن : لا يجوز للذمي وصية إلا الثلث . وقال الله تعالى : وأن احكم بينهم بما أنزل الله . [المائدة : 49] .

2743 - حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا سفيان عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو غض الناس إلى الربع ; لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " الثلث ، والثلث كثير" أو "كبير" . [مسلم : 1629 - فتح: 5 \ 369]

التالي السابق


الخدمات العلمية