التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2603 [ ص: 229 ] 12 - باب: هل ينتفع الواقف بوقفه ؟

وقد اشترط عمر رضي الله عنه لا جناح على من وليه أن يأكل . وقد يلي الواقف وغيره . وكذلك من جعل بدنة أو شيئا لله -عز وجل - فله أن ينتفع بها كما ينتفع غيره وإن لم يشترط . [انظر : 2313]

2754 - حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا أبو عوانة ، عن قتادة ، عن أنس رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا يسوق بدنة ، فقال له : " اركبها " . فقال : يا رسول الله ، إنها بدنة . قال في الثالثة أو الرابعة : "اركبها ، ويلك " أو "ويحك " . [انظر : 1690 - مسلم: 1323 - فتح: 5 \ 383]

التالي السابق


الخدمات العلمية