التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
5052 [ ص: 52 ] 12 - باب: عون المرأة زوجها في ولده

5367 - حدثنا مسدد، حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو، عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -قال: هلك أبي وترك سبع بنات -أو تسع بنات- فتزوجت امرأة ثيبا، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تزوجت يا جابر؟ ". فقلت: نعم. فقال: "بكرا أم ثيبا". قلت: بل ثيبا. قال: "فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك، وتضاحكها وتضاحكك! ". قال: فقلت له: إن عبد الله هلك وترك بنات، وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن، فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن. فقال: "بارك الله [لك]". أو [قال] خيرا. [انظر: 443 - مسلم: 751 - فتح: 9 \ 513]


ذكر فيه حديث جابر: - رضي الله عنه - أن عبد الله هلك وترك سبع بنات -أو تسع بنات- وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن، فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن. فقال: "بارك الله لك". أو قال "خيرا".

وقد سلف، وعون المرأة زوجها في (ولده من غيرها) ليس بواجب عليها، وإنما هو من حسن الصحبة وجميل المعاشرة، ومن سير صالحات النساء وذوي الفضل منهن مع أزواجهن، وقد سلف هل تلزم المرأة خدمة زوجها قبل، فراجعه.

التالي السابق


الخدمات العلمية