التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
5092 [ ص: 161 ] 20 - باب: قطع اللحم بالسكين

5408 - حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية، أن أباه عمرو بن أمية أخبره أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يحتز من كتف شاة في يده، فدعي إلى الصلاة فألقاها والسكين التي يحتز بها، ثم قام فصلى، ولم يتوضأ. [انظر: 208 - مسلم: 355 - فتح:9 \ 547].


ذكر فيه حديث عمرو بن أمية - رضي الله عنه - أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يحتز من كتف شاة في يده، فدعي إلى الصلاة فألقى السكين التي يحتز بها ثم قام فصلى، ولم يتوضأ.

وقد سلف في الطهارة والصلاة والجهاد وذكره هنا رادا بحديث أبي معشر نجيح -وهو واه- عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة - رضي الله عنها - رفعته: "لا تقطعوا اللحم بالسكين; فإنه من صنع الأعاجم، وانهشوه; فإنه أهنأ وأمرأ" .

قال أبو داود: وهو حديث ليس بالقوي. وحديث عثمان بن أبي سليمان، عن صفوان بن أمية ولم يسمع منه: كنت آكل مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وآخذ اللحم من العظم فقال لي: "أدن العظم من فيك; فإنه أهنأ وأمرأ".

[ ص: 162 ] وأخرجه الترمذي من حديث عبد الكريم، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل بلفظ: "انهشوا اللحم نهشا". وقال: لا نعرفه إلا من حديث عبد الكريم .

قلت: قد أخرجه ابن أبي عاصم من حديث محمد بن زياد بن الفضل بن عباس قال: كانت فينا وليمة فسمعت صفوان بن أمية يقول، فذكره.

قال ابن حزم: وقطع اللحم بالسكين للأكل حسن، ولا يكره أيضا قطع الخبز به; إذ لم يأت نهي صحيح عن قطع الخبز وغيره بالسكين، وهو مباح.

التالي السابق


الخدمات العلمية