التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
5538 [ ص: 87 ] 53 - باب: من جعل فص الخاتم في بطن كفه

5876 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا جويرية، عن نافع، أن عبد الله حدثه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اصطنع خاتما من ذهب، جعل فصه في بطن كفه إذا لبسه، فاصطنع الناس خواتيم من ذهب، فرقي المنبر، فحمد الله وأثنى عليه فقال: " إني كنت اصطنعته، وإني لا ألبسه". فنبذه، فنبذ الناس. قال جويرية: ولا أحسبه إلا قال: في يده اليمنى. [انظر: 5865 - مسلم: 2091 - فتح: 10 \ 325]


ذكر فيه حديث نافع، أن عبد الله حدثه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اصطنع خاتما من ذهب. الحديث. وفيه: قال جويرية: ولا أحسبه إلا قال: في يده اليمنى.

وقد أسلفنا فقهه وأنه السنة، وقال ابن بطال: ليس في كون الخاتم في هذه الصورة في بطن الكف ولا في ظاهرها نهي ولا أمر، وكل ذلك مباح.

وقد روى أبو داود عن ابن إسحاق قال: رأيت على الصلت بن عبد الله بن نوفل بن عبد المطلب خاتما في خنصره اليمنى، فقلت: ما هذا؟ قال: رأيت ابن عباس يلبس خاتمه هكذا، وجعل فصه على ظهرها، قال: ولا أخال إلا قال: إني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلبس خاتمه كذلك .

قال الترمذي. قال البخاري: حديث ابن إسحاق عن الصلت حسن .

[ ص: 88 ] وقيل لمالك: أتجعل الفص إلى الكف؟ قال: لا. وأظن أن مالكا إنما قال ذلك; لأنه وجد الناس يتختمون على ظهر الكف كما كان يفعل ابن عباس، ولم يقل أن الفص في باطنه لا يجوز .

فصل:

وقول جويرية: (ولا أحسبه إلا قال: في يده اليمنى) قد أسلفنا الروايات فيه، وأيهما صحيحا، وأن الأشهر المستفيض اليمنى.

وادعى بعضهم أنه لم يخرج أحد من (أهل) الصحيح وأن يجعل الخاتم غير هذا اللفظ.

قال الداودي: وجويرية لم تحقق القول والروايات كلها ليس فيها هذا، قال: وتواطؤ الناس على اليسار يدل أن اليمين ليس بمحفوظ، وليس كما زعم.

قال مالك: وأكره التختم في اليمين.

وقال: إنما يأكل ويشرب ويعمل بيمينه، فكيف تريد أن يأخذ باليسار ثم يعمل فيجعل فصه إلى الكف؟ قال: لا فيجعل الخاتم في اليمنى للحاجة يذكرها، أو يربط خيطا في إصبعه؟ قال: لا بأس بذلك، وهذا قد أسلفناه أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية