صفحة جزء
1383 [ 839 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي قال: وأبنا سفيان، عن أيوب عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -[مثله] .


الشرح

حديث ابن عمر مما يشتمل عليه "الموطأ" وأخرجه البخاري عن عبد الله بن سلمة، ومسلم عن يحيى بن يحيى، بروايتهما عن مالك.

وحديث ابن المسيب عن أبي هريرة أخرجه البخاري عن علي بن عبد الله عن سفيان عن الزهري، ومسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، ورواه أبو داود في "السنن" عن ابن [ ص: 100 ] [السرح] عن سفيان، وابن ماجه عن هشام بن عمار وغيره عن سفيان.

والنجش: أن يزيد في ثمن السلعة المعروضة للبيع وهو لا يريد شراءها ليرغب غيره فيها فيزيد في الثمن، قيل: أصله المدح; لأن الذي يزيد في ثمن السلعة يمدحها، وقيل: أصله تنفير الوحش من مكان إلى مكان; لأن الناجش يقصد تنفيره عن غير تلك السلعة .

والناجش عاص بفعله; لما فيه من الخديعة لكن الشرى صحيح، ولا خيار للبائع إذا كان النجش من غير مواطأة، وإن واطأه الناجش ففي ثبوت الخيار وجه.

والتناجش: أن يزيد في ثمن سلعة غيره عند البيع ليزيد هو أيضا في ثمن سلعته عند البيع، وحيث ورد في الخبر: "لا تباغضوا ولا تناجشوا" فالمراد منه التنفير، أي: لا ينفر بعضكم بعضا.

التالي السابق


الخدمات العلمية