صفحة جزء
1251 [ 1295 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن بكير، عن النعمان بن أبي عياش الأنصاري، عن عطاء بن يسار قال: جاء رجل يستفتي عبد الله بن عمرو عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها.

[ ص: 381 ] قال عطاء: فقلت: إنما طلاق البكر واحدة.

فقال عبد الله بن عمرو: إنما أنت قاص، الواحدة تبتها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره.


قال الشافعي: ولم يقل له عبد الله: بئس ما صنعت حين طلقت ثلاثا .

التالي السابق


الخدمات العلمية