صفحة جزء
1579 [ 1384 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، حدثني عبيد الله بن أبي يزيد، عن أبيه; أن رجلا تزوج امرأة ولها ابنة من غيره وله ابن من غيرها، ففجر الغلام بالجارية فظهر بها حبل، فلما قدم عمر مكة فرفع ذلك إليه فسألهما فاعترفا; فجلدهما عمر الحد وحرص أن يجمع بينهما فأبى الغلام .


الشرح

هارون بن رئاب: هو الأسيدي البصري يوصف بالزهد.

روى عن: أنس بن مالك، وكنانة بن نعيم، ومجاهد بن جبر.

[ ص: 485 ] وروى عنه: أيوب السختياني، والأوزاعي، وشعبة، والثوري، وابن عيينة .

وعبد الله بن عبيد بن عمير الليثي.

روى عن: ابن عمر، وسمع: أباه.

وسمع منه: الزهري، وغيره .

والأثر عن ابن المسيب قد سبق مرة في الكتاب.

وحديث عبد الله بن عبيد منقطع.

وروي عن حماد بن سلمة، عن عبد الكريم بن أبي المخارق وهارون بن رئاب، عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال حماد: قال أحدهما: عن ابن عباس; أن رجلا قال: يا رسول الله إن عندي بنت عم لي جميلة، وإنها لا ترد يد لامس.

قال: "طلقها".

قال: لا أصبر عنها، قال: "فأمسكها إذا"
.

[ ص: 486 ] وقال أبو داود في "السنن" كتب إلي الحسين بن حريث، أبنا الفضل بن موسى، ثنا الحسين بن واقد، عن عمارة بن أبي حفصة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ..." فذكر نحوا منه، ويروى معنى الحديث من رواية أبي الزبير عن جابر أيضا .

والمقصود أن نكاح الزانية جائز، ولو زنت امرأة وهي في نكاح رجل لم يرتفع النكاح بينهما ولم يلزم الزوج أن يفارقها وإن كان الأولى المفارقة، واستدل بقوله: "فأمسكها" على أنه لا تجب المفارقة، وحمل قوله: "لا ترد يد لامس" على أنها تطاوع من أرادها، وذكر بعضهم أن المعنى فيه أن لا يتشتت همه بمفارقتها مع محبته لها، ولأبي عبيد في الحديث كلام آخر قد قدمناه.

وأثر عمر رضي الله عنه ظاهر الدلالة على جواز نكاح الزانية، وما روي عن ابن مسعود أنه قال فيمن ينكح الزانية: هما زانيان ما اجتمعا .

يعارضه ما روي عن علقمة بن قيس; أن رجلا أتى ابن مسعود فقال: رجل زنى بامرأة ثم تابا وأصلحا، أله أن يتزوجها؟

فتلا هذه الآية: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم قال: فرددها عليه مرارا حتى ظن أنه قد أرخص فيه.

[ ص: 487 ] الأصل

التالي السابق


الخدمات العلمية