صفحة جزء
1326 [ 1422 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا عبد المجيد، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر أنه قال: ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة، حسبها الميراث .

التالي السابق


الخدمات العلمية