صفحة جزء
1730 الأصل

[ 1470 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن ابن عباس قال: من فر من ثلاثة فلم يفر، ومن فر من اثنين فقد فر .


الشرح

رواية ابن أبي نجيح عن ابن عباس مرسلة، ويقال أنه سقط من الإسناد بينهما عطاء بن أبي رباح [ ص: 89 ] .

وقوله: "من فر من ثلاثة فلم يفر" أي: لم يفر الفرار المحرم المعدود من الكبائر لزيادة عدد الكفار على الضعف، ومن فر من اثنين فقد تعرض للوعيد إلا أن يكون متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة على ما قال تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير .

وعن الحسن أنه قال: ليس الفرار من الزحف من الكبائر، إنما كان ذلك يوم بدر.

التالي السابق


الخدمات العلمية