صفحة جزء
1608 الأصل

[ 1489 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري، عن أبيه أنه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل من قبل أبي موسى فسأله عن الناس فأخبره، ثم قال: هل فيكم من مغربة خبر؟

فقال: نعم، رجل كفر بعد إسلامه.

[قال] : فما فعلتم به؟

قال: قربناه فضربنا عنقه.

قال عمر: فهلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه ولعله يتوب ويراجع أمر الله، اللهم إني لم أحضر ولم أرض ولم آمر إذ بلغني .


الشرح

عبد الرحمن بن محمد بالنسب المذكور يروي عن: إبراهيم بن عبد الله، وعن أبيه.

روى عنه: ابنه يعقوب، ومحمد بن عبد الله الأعشى [ ص: 117 ] .

وأبوه محمد بن عبد الله بن عبد.

روى عن: أبيه، وغيره .

والأثر داخل في الموطأ .

وقوله: "هل فيكم من مغربة خبر" هذا مثل، يقال: هل من مغربة خبر أي: هل عندكم خبر عن حادثة تستغرب، وقيل: هل من خبر جديد جاء من بلد بعيد، يقال: غرب الرجل إذا بعد، وغرب أيضا بالتخفيف، وشأو مغرب ومغرب أيضا أي: بعيد، وشيوخ الموطأ فتحوا الغين وكسروا الراء وشددوها وأضافوا، وقد تفتح الراء وقد تسكن الغين، وجوز بعضهم نصب الخبر على المفعول من معنى الفعل في مغربة.

ويستتاب رجلا ارتد أربع مرات، واستتاب أبو بكر رضي الله عنه امرأة كانت قد ارتدت، وهذه الاستتابة واجبة أو مستحبة؟

فيه قولان أو وجهان للأصحاب:

أحدهما - ويحكى عن أبي حنيفة: أنها مستحبة كما في حق الكافر الأصلي.

وأظهرهما: أنها واجبة؛ لأنه كان محترما بالإسلام، وربما عرضت له شبهة فيسعى في إزالتها ورده إلى ما كان عليه.

وفي مدة الاستتابة مستحبة كانت أو واجبة قولان:

أحدهما - وبه قال مالك وأحمد: أنه يستتاب ثلاثا؛ لأثر عمر رضي الله عنه [ ص: 118 ] .

وأظهرهما: أنه يستتاب في الحال فإن تاب وإلا قتل، ويروى هذا عن معاذ وأبي موسى، ويحبس في مدة الإمهال ولا يخلى، ولو قتل قبل الاستتابة أو قبل تمام مدة الإمهال فهو مهدر بلا خلاف.

وقوله: "ولم أرض ولم آمر إذ بلغني" كذا هو في بعض النسخ، وفي بعضها: "ولم آمر ولم أرض إذ بلغني" وهو الأحسن.

التالي السابق


الخدمات العلمية