صفحة جزء
434 الأصل

[ 275 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، قال: "كان ابن عمر يقول للرجل إذا نعس يوم الجمعة والإمام يخطب أن يتحول منه".


الشرح

الأثر مؤيد بما روي عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول من مجلسه ذلك أخرجه أبو عيسى عن أبي سعيد الأشج، عن عبدة بن سليمان، عن ابن إسحاق.

واستحب الشافعي لذلك لمن نعس والإمام يخطب يوم الجمعة أن يقوم ويتحول إن وجد مجلسا آخر ولم يتخط الرقاب؛ ليطرد النعاس ولا يفوته استماع الخطبة وتفهمها، وأيضا فلئلا ينتهي الأمر إلى انتقاض [ ص: 505 ] الوضوء، وكره له أن يثبت في مجلسه جالسا.

وقوله: كان يقول للرجل أن يتحول أي: ليتحول، أو المعنى: كان يقول له: تحول، وفيه دلالة على أنه لا يحرم الكلام في الخطبة، ويجوز أن يحمل قوله "يقول" على "يشير" أي: كان يشير إليه بالتحول.

التالي السابق


الخدمات العلمية