صفحة جزء
723 [ 437 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن عمرو بن دينار قال: سمعت رجلا يسأل جابر بن عبد الله عن الحلي: أفيه الزكاة؟

فقال جابر: لا، فقال: وإن كان يبلغ ألف دينار؟

فقال جابر: كثير
.


الشرح

عبد الله بن المؤمل: هو المخزومي المكي.

سمع: عطاء، وعمرو بن شعيب.

وروى عنه: الشافعي، ومعن بن عيسى.

[ ص: 142 ] وقوله: "تلي بنات أخيها يتامى في حجرها" كأنها كانت تليهن بوصاية أو إقامة، وإلا فالعمومة لا تفيد الولاية.

وقول جابر للسائل: "كثير" يجوز أن يريد به: إنك أكثرت في التصوير وكيف ما كان فلا زكاة فيه، ويجوز أن يحمل على أنه إذا انتهى إلى حد الإسراف وجبت الزكاة، والأظهر عند الأصحاب أنه إذا اتخذ خلخال وزنه مائة دينار مثلا تجب فيه الزكاة.

والآثار متفقة على أنه لا زكاة في الحلي، ويروى ذلك عن أنس وأسماء بنت أبي بكر أيضا.

وعن عمر وابن مسعود وابن عباس أنه تجب الزكاة فيه.

وللشافعي في ذلك قولان، والأظهر: المنع، ويروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما فيه استدلال للقولين لكن بروايات ضعيفة; قال أبو عيسى الترمذي: لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الباب شيء .

وهذا الخلاف في الحلي المباح; فأما المحظور فلا خلاف في وجوب الزكاة فيه.

التالي السابق


الخدمات العلمية