صفحة جزء
728 [ ص: 489 ] ص: باب: الاستجمار


ش: أي هذا باب في بيان حكم الاستجمار؛ وهو التمسح بالجمار.

وهي الأحجار الصغار، ومنه سميت جمار الحج؛ للحصى التي يرمى بها، وأما موضع الجمار بمنى فسمي جمرة لأنها بالجمار.

وقيل: لأنها مجمع الحصى التي ترمى بها من الجمرة. وقيل: سميت به من قولهم: أجمر، إذا أسرع. وإنما سمي الاستنجاء استجمارا؛ لأنه ينظف المحل، كما يطيبه الاستجمار بالبخور.

وقد قيل في قوله: "من استجمر فليوتر": إنه البخور، من التجمير الذي يوقد به.

والمناسبة بين البابين ظاهرة؛ لأن الاستجمار لا بد منه للطهارة سواء كانت صغرى أو كبرى.

التالي السابق


الخدمات العلمية