صفحة جزء
812 ص: حدثنا مبشر بن الحسن بن مبشر بن مكسر ، قال: نا أبو عامر العقدي ، قال: نا شعبة ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أنس -رضي الله عنه- قال: " أمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة " .


ش: إسناده صحيح، ومبشر بن الحسن أبو بشر البصري ، وثقه ابن يونس .

وأبو عامر اسمه عبد الملك بن عمرو ، ونسبته إلى عقد - بفتح العين والقاف - قوم من قيس ، وهم صنف من أزد .

وأبو قلابة اسمه عبد الله بن زيد الجرمي أحد الأئمة الأعلام.

وأخرجه البخاري : نا علي بن عبد الله ، نا إسماعيل بن إبراهيم ، ثنا خالد ، عن أبي قلابة عن أنس قال: " أمر بلال أن يشفع الأذان، وأن يوتر الإقامة " .

قوله: "أن يشفع الأذان" يعني يأتي به مثنى، وهذا مجمع عليه اليوم، وحكي في إفراده خلاف عن بعض السلف.

قوله: "ويوتر الإقامة" يعني يأتي بها وترا ولا يثنيها، بخلاف الأذان.

التالي السابق


الخدمات العلمية