صفحة جزء
817 ص: حدثنا ابن أبي داود ، قال: ثنا سليمان بن حرب ، قال: نا شعبة وحماد بن زيد ... فذكر بإسناده مثله.

حدثنا سليمان بن شعيب ، قال: نا خالد بن عبد الرحمن الخراساني ، قال: نا سفيان ، عن خالد ...، وذكر بإسناده مثله.

حدثنا محمد بن خزيمة ، قال: نا حجاج بن منهال ، قال: نا حماد بن سلمة وحماد بن زيد ، عن خالد ... فذكر بإسناده مثله.

[ ص: 30 ] حدثنا ابن أبي داود ، قال: ثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي ، قال: نا محمد بن دينار الطاحي ، قال: ثنا خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أنس بن مالك قال: " كانوا أرادوا أن يضربوا بالناقوس وأن يرفعوا نارا لإعلام الصلاة ، حتى رأى ذلك الرجل تلك الرؤيا، فأمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة" .

حدثنا نصر بن مرزوق ، قال: ثنا علي بن معبد ، قال: ثنا عبيد الله بن عمرو الجزري ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أنس قال: "أمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة" .


ش: هذه ستة طرق أخرى في الحديث المذكور، وهي صحاح:

الأول: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن سليمان بن حرب الواشحي أحد مشايخ البخاري ، عن شعبة وحماد بن زيد ، كلاهما عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أنس .

وأخرجه الدارمي في "سننه" وقال: أنا سليمان بن حرب ، ثنا حماد بن زيد ، عن سماك بن عطية ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أنس قال: "أمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة" .

الثاني: عن سليمان بن شعيب بن سليمان الكيساني ، عن خالد بن عبد الرحمن الخراساني ، عن سفيان الثوري ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أنس .

وأخرجه عبد الرزاق : عن الثوري ، عن خالد ، عن أبي قلابة ، عن أنس قال: "أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة" .

الثالث: عن محمد خزيمة بن راشد ، عن الحجاج بن المنهال الأنماطي ، عن حماد بن سلمة وحماد بن زيد ، كلاهما عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أنس .

[ ص: 31 ] وأخرجه مسلم وقال: نا خلف بن هشام ، قال: ثنا حماد بن زيد .

ونا يحيى بن يحيى ، قال: أنا إسماعيل بن علية ، جميعا عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أنس قال: " أمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة " .

الرابع: عن محمد بن عيسى بن فليح بن سليمان الخزاعي ، عن سعيد بن منصور الخراساني أحد مشايخ مسلم ، عن هشيم بن بشير ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أنس .

وأخرجه الدارقطني في "سننه" وقال: ثنا أحمد بن عبد الله الوكيل ، ثنا الحسن بن عرفة ، ثنا هشيم ، عن خالد ، عن أبي قلابة ، عن أنس قال: "أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة" .

الخامس: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن إبراهيم بن عبد الله الهروي ، أحد مشايخ الترمذي وابن ماجه .

عن محمد بن دينار الأزدي الطاحي - بالطاء والحاء المهملتين - نسبة إلى طاحية قبيلة من الأزد .

عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أنس .

وأخرجه البخاري وقال: ثنا محمد ، قال: أنا عبد الوهاب ، قال: أنا خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أنس بن مالك قال: "لما كثر الناس قال: ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن يوروا نارا، أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع [الأذان] وأن يوتر الإقامة" .

[ ص: 32 ] وأخرجه مسلم أيضا: ثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، قال: أنا عبد الوهاب الثقفي ، قال: حدثنا خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أنس بن مالك قال: "ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن ينوروا نارا، ويضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة" .

قوله: "حتى رأى ذلك الرجل" أراد به عبد الله بن زيد الأنصاري .

قوله: "أن يوروا" من أورى النار إذا أوقدها وثلاثيه: ورى. يقال: ورى الزند يري: إذا أخرجت ناره، وأوراه غيره إذا استخرج ناره.

قوله: "ينوروا" في رواية مسلم : من التنوير.

السادس: عن نصر بن مرزوق ، عن علي بن معبد بن شداد العبدي ، عن عبيد الله عمرو الجزري ، عن أيوب السختياني ، عن أبي قلابة ، عن أنس .

وأخرجه أبو داود : عن موسى بن إسماعيل ، عن وهيب ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أنس قال: "أمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة" .

التالي السابق


الخدمات العلمية