صفحة جزء
818 [ ص: 33 ] ص: وخالفهم في ذلك آخرون في حرف من ذلك، فقالوا: إلا قوله: "قد قامت الصلاة" فإنه ينبغي أن يثني ذلك مرتين .


ش: أي خالف القوم المذكورين فيما قالوا من إفراد كلمات الإقامة جميعها جماعة آخرون، وأراد بهم: مكحولا والشافعي وأحمد وإسحاق وأبا عبيد ؛ فإنهم وافقوا القوم المذكورين في إفراد الإقامة، ولكن خالفوهم في حرف منه؛ أي: في طرف منه وهو أن لفظ: "قد قامت الصلاة" عندهم مرتين ، وعند أولئك القوم مرة واحدة كغيرها من ألفاظ الإقامة.

التالي السابق


الخدمات العلمية