صفحة جزء
822 [ ص: 36 ] ص: وخالفهم آخرون في ذلك كله.

فقالوا: الإقامة كلها مثنى مثنى مثل الأذان سواء، غير أنه يقال في آخرها: "قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة".


ش: أي خالف الطائفتين المذكورين جماعة آخرون فيما ذهبوا إليه من إفراد ألفاظ الإقامة كلها، أو إفرادها غير "قد قامت الصلاة" وهم سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر ومن ذهب إلى مذهبهم من أهل الكوفة ، فإنهم قالوا: الإقامة كلها مثنى مثنى مثل الأذان سواء بسواء، غير أنه تزاد في الإقامة بعد الفلاح: "قد قامت الصلاة" مرتين.

التالي السابق


الخدمات العلمية