صفحة جزء
109 ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: من لم يسم على وضوئه فقد أساء، وقد طهره وضوؤه ذلك.


ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: أبا حنيفة ، وأبا يوسف ، ومحمدا ، ومالكا ، والشافعي ، وأحمد -في أصح روايتيه- فإنهم قالوا: من لم يسم على وضوئه جاز وضوؤه، ولكنه يكون مسيئا لتركه السنة.

التالي السابق


الخدمات العلمية