صفحة جزء
2260 ص: باب: الصلاة في أعطان الإبل


ش: أي هذا باب في بيان حكم الصلاة في أعطان الإبل، والأعطان جمع عطن وهو مبرك الإبل.

قال الجوهري: العطن والمعطن واحد الأعطان والمعاطن، وهي مبارك الإبل عند الماء ليشرب عللا بعد نهل، فإذا استوفت ردت إلى المراعي والأظماء، ويقال: عطنت الإبل -بالفتح- تعطن وتعطن عطونا: إذا رويت ثم بركت فهي إبل عاطنة وعواطن وقد ضربت بعطن أبي بركت، وقد أعطنتها أنا.

قال ابن السكيت: وكذلك تقول: هذا عطن الغنم ومعطنها: لمرابضها حول الماء.

وجه المناسبة بين البابين: من حيث وجود الكراهة في كل منهما، أما في الأول فلوجود كراهة الصلاة في الثوب الواحد عند البعض، وأما في هذا فلوجود كراهة الصلاة في عطن الإبل.

التالي السابق


الخدمات العلمية