صفحة جزء
2613 ص: فذهب قوم إلى أن الإشارة التي تفهم إذا كانت من الرجل في الصلاة قطعت عليه صلاته ، وحكموا لها بحكم الكلام ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث .


ش: أراد بالقوم هؤلاء : طائفة من أهل الظاهر ; فإنهم قالوا : إن المصلي إذا أشار في صلاته إشارة مفهمة تفسد صلاته ، فيكون حكمها حينئذ كحكم الكلام ، واحتجوا في ذلك بالحديث المذكور .

التالي السابق


الخدمات العلمية