صفحة جزء
[ ص: 274 ] 3172 ص: قال أبو جعفر -رحمه الله- : فذهب قوم إلى أن الرجل إذا لم ينو الدخول في الصيام قبل طلوع الفجر لم يجزه أن يصوم يومه ذلك بنية تحدث له بعد ذلك ، واحتجوا بهذا الحديث .


ش: أراد بالقوم هؤلاء : الأوزاعي وأبا سليمان ومالكا والشافعي وأحمد وإسحاق والظاهرية ، فإنهم قالوا : لا يجوز صوم رمضان إلا بنية من الليل ، واحتجوا في ذلك بحديث حفصة المذكور .

وقال الترمذي : معنى الحديث عند بعض أهل العلم : لا صيام لمن [لم ] يجمع الصيام قبل طلوع الفجر في رمضان أو في قضاء رمضان أو في صيام نذر ، إذا لم ينوه من الليل لم يجزه ، وأما صيام التطوع فمباح له أن ينويه بعد ما أصبح وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق .

وقال ابن حزم في "المحلى " : ولا يجوز صوم التطوع أيضا إلا بنية من الليل ، ولا صوم قضاء رمضان أو الكفارات إلا كذلك ، لعموم النصوص .

التالي السابق


الخدمات العلمية