صفحة جزء
3756 [ ص: 275 ] ص: باب: ما يقتل المحرم من الدواب .


ش: أي هذا باب في بيان ما يجوز للمحرم أن يقتل من الدواب ؟ وهو جمع دابة ، قال صاحب "المنتهى" : كل ماش على الأرض دابة ودبيت ، والهاء للمبالغة ، والدابة في التي تركب أشهر .

وفي "المحكم" : الدابة تقع على المذكر والمؤنث ، وحقيقته الصفة .

وقال الجوهري : دب على الأرض يدب دبيبا ، وكل ماش على الأرض دابة ودبيب ، والدابة التي تركب .

قلت : الدابة في الأصل لكل ما يدب على وجه الأرض ، ثم نقله العرف العام إلى ذات القوائم الأربع من الخيل والبغال والحمير ، ويسمى هذا منقولا عرفيا ، كما يسمى نحو الصلاة والصيام : منقولا شرعيا ، لأنهما في الأصل للدعاء ومطلق الإمساك ، ثم نقله الشرع إلى الأركان المخصوصة والإمساك المخصوص مع النية ، وكما تسمى اصطلاحات النحاة والنظار منقولا اصطلاحيا .

وقال ابن خالويه : ليس في كلام العرب تصغير بالألف إلا حرفان ذكره الشيباني عن أبي عمرو الهذلي : دوابة تصغير دويبة وهداهد بمعنى هديهد .

التالي السابق


الخدمات العلمية