صفحة جزء
3949 [ ص: 7 ] ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: أما الأولى منهما فتصلى بأذان وإقامة، وأما الثانية فتصلى بلا أذان ولا إقامة.


ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون وهم: سعيد بن جبير والثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد؛ فإنهم قالوا: يجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان واحد وإقامة واحدة لهما، وهو المروي عن جابر وعبد الله بن عمر وأبي أيوب الأنصاري .

التالي السابق


الخدمات العلمية