صفحة جزء
4127 [ ص: 206 ] ص: باب: حكم المحصر بالحج


ش: أي هذا باب في بيان حكم المحصر بالحج، والمحصر بفتح الصاد، من أحصره المرض أو السلطان أو العدو إذا منعه عن مقصده، والإحصار: المنع والحبس، وحصره: إذا حبسه فهو محصور، وقال القاضي إسماعيل: الظاهر أن الإحصار بالمرض والحصر بالعدو، ومنه: "فلما حصر رسول الله -عليه السلام-". وقال تعالى: فإن أحصرتم وأصل الإحصار: المنع، والحصور: الممنوع من النساء إما علة أو طبعا بمعنى محصور.

التالي السابق


الخدمات العلمية