صفحة جزء
[ ص: 417 ] 4376 ص: فذهب قوم إلى أن الحائض لا ينبغي لزوجها أن يجامعها إلا كذلك، ولا يطلع منها على عورة، . واحتجوا في ذلك بفعل رسول الله -عليه السلام- الذي ذكرنا، وممن قال ذلك أبو حنيفة -رحمه الله-.


ش: أراد بالقوم هؤلاء: سعيد بن المسيب وشريحا وطاوسا وعطاء بن أبي رباح وسليمان بن يسار وقتادة ومالكا والشافعي -في قول- فإنهم قالوا: لزوج الحائض أن يباشرها فيما فوق الإزار ويحرم عليه مباشرة ما تحت الإزار وهو ما بين السرة والركبة، واحتجوا في ذلك بفعل رسول الله -عليه السلام- الذي ذكر في حديث ميمونة. وممن قال بهذا القول: الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف -في رواية-.

التالي السابق


الخدمات العلمية