صفحة جزء
4427 ص: قال أبو جعفر : -رحمه الله-: فذهب قوم إلى هذا، فكرهوا وطء الرجل امرأته أو جاريته إذا كانت حبلى، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.


[ ص: 467 ] ش: أراد بالقوم هؤلاء: قتادة وأبا قلابة عبد الله بن زيد وسعيد بن المسيب وآخرين؛ فإنهم قالوا: يكره للرجل أن يطأ امرأته أو أمته وهي حبلى، واستدلوا على ذلك بالحديث المذكور، وهذا الخلاف إنما هو في المرأة الحبلى أو الجارية الحبلى إذا كانت حبلت منه، أما إذا اشترى جارية حبلى أو سبى امرأة وهي حبلى لا يجوز له أن يطأها بالإجماع حتى تضع حملها.

التالي السابق


الخدمات العلمية