صفحة جزء
6289 ص: قال أبو جعفر: ذهب قوم إلى إباحة أكل لحم الضبع، واحتجوا في ذلك بحديث ابن أبي عمار أن رسول الله -عليه السلام- قال: "هي من الصيد"، وبحديث إبراهيم الصائغ ، عن عطاء ، عن جابر -رضي الله عنه- ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم . - بمثل ذلك، "ويؤكل"، وقد ذكرنا ذلك بإسناده في "كتاب مناسك الحج".


ش: أراد بالقوم هؤلاء: عطاء بن أبي رباح ومالكا والشافعي وأحمد وإسحاق؛ فإنهم أباحوا أكل لحم الضبع وهو مذهب الظاهرية أيضا.

واحتجوا في ذلك بحديث عبد الرحمن بن أبي عمار: "أنه سأل جابرا عن الضبع، فقال: أأكلها؟ قال: نعم، قال: أصيد هي؟ قال: نعم. قال: أسمعت ذلك عن النبي -عليه السلام-؟ فقال: نعم".

أخرجه الطحاوي في "كتاب الحج" من ثمان طرق، وقد ذكرنا هناك أن أبا دواد والترمذي وابن ماجه أخرجوه .

واحتجوا أيضا بحديث إبراهيم الصائغ ، عن عطاء عن جابر عن النبي -عليه السلام- مثله.

وأخرجه الطحاوي هناك، عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن أبي عمر الحوضي ، عن حسان بن إبراهيم ، عن إبراهيم الصائغ به.

[ ص: 44 ] وأخرجه البيهقي في "سننه" نحوه، وقد ذكرناه هناك .

التالي السابق


الخدمات العلمية