صفحة جزء
6374 6375 ص: وقد روى شريك حديث غالب هذا على خلاف ما روى مسعر وشعبة .

حدثنا ابن أبي داود ويحيى بن عثمان ، وروح بن الفرج ، قالوا: ثنا يوسف بن عدي (ح).

وحدثنا ابن أبي داود ، قال: ثنا علي بن حكيم الأودي ( ، (ح).

وحدثنا فهد قال: ثنا محمد بن سعيد ، -يزيد بعضهم على بعض- قالوا: ثنا شريك ، عن منصور بن المعتمر ، عن عبيد بن الحسن ، عن غالب بن الذيخ، قال: قيل للنبي -عليه السلام-: "إنه قد أصابتنا سنة وإن سمين مالنا في الحمير، فقال: كلوا من سمين مالكم". .

[ ص: 124 ] فأخبر [أن] ما كان أباح لهم من ذلك [كان في] عام سنة . فإن كان ذلك على ما حملنا عليه حديث مسعر 5 وشعبة ، فهو على ما حملناه عليه من ذلك، وإن كان ذلك على الحمر الأهلية، ، فإنه إنما كان في حال الضرورة، وقد تحل في حال الضرورة الميتة، فليس في هذا الحديث دليل على حكم لحوم الحمر الأهلية ، في غير حال الضرورة.
ش: أشار بهذا إلى الاختلاف الواقع في حديث غالب بن أبجر، وقد ذكرنا ما قالوا فيه من الاختلاف.

بيانه أن شريك بن عبد الله روى هذا الحديث على خلاف ما رواه مسعر بن كدام وشعبة بن الحجاج، وبين ذلك بقوله: "حدثنا ابن أبي داود ... " إلى آخره.

وأخرجه من ثلاث طرق:

الأول: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، ويحيى بن عثمان بن صالح السهمي البصري ، وروح بن الفرج القطان المصري، ثلاثتهم عن يوسف بن عدي بن زريق شيخ البخاري ، عن شريك بن عبد الله النخعي ، عن منصور بن المعتمر ، عن عبيد بن الحسن المزني .

عن غالب بن الذيخ، وهو غالب بن الأبجر، يقال له: ابن الذيخ بكسر الذال المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره خاء معجمة، ويقال له: ابن ذريح أيضا، وقد وقع في رواية مسعر وشعبة: غالب بن الأبجر، وفي رواية شريك هذه: غالب بن ذيخ وجاء في رواية أخرى: غالب بن ذريح .

الثاني: عن إبراهيم بن أبي داود أيضا، عن علي بن حكيم بن ذبيان الأزدي الكوفي شيخ مسلم والبخاري في غير الصحيح ، عن شريك ... إلى آخره.

[ ص: 125 ] الثالث: عن فهد بن سليمان ، عن محمد بن سعيد الأصبهاني شيخ البخاري ، عن شريك ... إلى آخره.

وأخرجه الطبراني: ثنا محمود بن محمد الواسطي، ثنا زكريا بن يحيى زحمويه، ثنا شريك ، عن منصور ، عن عبيد بن الحسن ، عن غالب بن ذيخ: "أن رجلا أتى النبي -عليه السلام- فقال: يا رسول الله أصابتنا مجاعة، وإن سمين مالي الحمر، فقال: كل من سمين مالك، وقال: إنما قذرت لكم -أو كرهت لكم- جلالة القرية".

وأخرجه ابن أبي شيبة: ثنا شريك ، عن منصور ، عن عبيد بن حسن ، عن غالب بن ذيخ قال: "قلت: يا رسول الله، أصابتنا سنة، وسمين مالنا من الحمر، فقال: كل من سمين مالك، إنما قذرت جوال القرية".

قوله: "فأخبر ما كان. . ." إلى آخره أشار به إلى الاختلاف القوي بيانه أن النبي -عليه السلام- قد أخبر في هذا الحديث ما كان أباح لهم في السنة الجدبة فلا يخلو ذلك إما أن يكون هذا على الحمر الوحشية أو على الحمر الأهلية.

فإن كان الأول فلا يتم به استدلال أهل المقالة الأولى لأنا كلنا قائلون بإباحة لحوم الحمر الوحشية.

وإن كان الثاني فيكون محمولا على حالة الضرورة، أن الضرورات تبيح المحظورات، ألا ترى كيف يباح أكل الميتة فيها وهي دون الحمر الأهلية؟ فإذن على كل حال لا يكون لهم دليل في ذلك.

التالي السابق


الخدمات العلمية