صفحة جزء
6898 ص: حدثنا أبو بكرة وعلي بن معبد ، قالا: ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير، قال: ثنا بريد بن عبد الله بن أبي بردة ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، عن النبي -عليه السلام- قال: " إذا مر أحدكم في مسجدنا -أو في مساجدنا- وفي يده سهام فليمسك بنصالها؛ لا يعقر بها أحدا". .


ش: إسناده صحيح.

وبريد بضم الباء الموحدة وفتح الراء .

وأبو بردة اسمه عامر بن أبي موسى ، واسم أبي موسى الأشعري : عبد الله بن قيس .

وأخرجه البخاري في كتاب الصلاة: عن موسي بن إسماعيل ، عن عبد الواحد بن زياد ، عن بريد بن عبد الله ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، عن النبي -عليه السلام- قال: "من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبض على نصالها بكفه؛ أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء".

وأخرجه أيضا في كتاب الفتن: عن أبي كريب ، عن أبي أسامة ، عن بريد .. إلى آخره.

وأخرجه مسلم في الأدب: عن أبي كريب وأبي عامر عبد الله بن براد ، عن [أبي] أسامة ، عن بريد .

[ ص: 443 ] وأخرجه أبو داود في الجهاد: عن أبي كريب ، عن أبي أسامة ، عن بريد ... إلى آخره.

وأخرجه ابن ماجه في الأدب: عن محمد بن غيلان ، عن أبي أسامة ، عن بريد به.

قوله: "أو في مساجدنا": شك من الراوي، و"السهام" جمع سهم، وفي معناها ما يشابهها من السلاح، و"النصال" جمع نصل السهم.

قوله: "لا يعقر بها أحدا": أي لا يجرح.

التالي السابق


الخدمات العلمية