صفحة جزء
5756 ص: قال أبو جعفر : -رحمه الله - : فذهب قوم إلى أن بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب مثلين بمثل جائز إذا كان يدا بيد ، واحتجوا في ذلك بما رويناه عن أسامة بن زيد ، ، عن النبي -عليه السلام - .


ش: أراد بالقوم هؤلاء : أبا مجلز لاحق بن حميد والحكم بن عتيبة وطاوسا ; فإنهم قالوا : بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب متفاضلا يجوز إذا كان يدا بيد ، وروي ذلك عن ابن عباس وأسامة بن زيد - رضي الله عنهم - .

التالي السابق


الخدمات العلمية