صفحة جزء
5756 ص: وخالفهم في ذلك أكثر العلماء ، فقالوا : لا يجوز بيع الفضة بالفضة ولا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد .


ش: أي خالف القوم المذكورين جماهير العلماء من التابعين ومن بعدهم منهم الأئمة الأربعة وأصحابهم ، وقالوا : لا يجوز بيع الجنس بالجنس من أحد النقدين إلا متماثلين يدا بيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية