صفحة جزء
4994 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: ليس له أن يأخذ الدية إلا برضى القاتل.


ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: إبراهيم النخعي ، وعبد الله بن ذكوان ، وسفيان الثوري ، وعبد الله بن شبرمة ، والحسن بن حي ، وأبا حنيفة ، وأبا يوسف ومحمدا -رحمهم الله- فإنهم قالوا: ليس لولي المقتول أن يأخذ الدية إلا برضى القاتل، وليس له إلا القود أو العفو.

التالي السابق


الخدمات العلمية