صفحة جزء
5042 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: بل يقتل به.


ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: إبراهيم النخعي وعامرا الشعبي ومحمد بن أبي ليلى وعثمان البتي وأبا حنيفة وأبا يوسف -في رواية- ومحمدا. فإنهم قالوا: يقتل المسلم بالكافر. وذكر أبو بكر الرازي قول زفر مع هؤلاء، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز .

التالي السابق


الخدمات العلمية