صفحة جزء
5060 ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: لا ضمان على أرباب المواشي فيما أصابته مواشيهم في الليل والنهار إذا كانت منفلتة.


ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: سفيان الثوري وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا وبعض الظاهرية; فإنهم قالوا: لا ضمان على أصحاب البهائم فيما أفسدت من الزرع وغيره، سواء كان ليلا أو نهارا إذا كانت منفلتة.

وقال ابن حزم: والقول عندنا في هذا كله ما حكم به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ ثبت عنه من أن العجماء جرحها جبار، وعملها جبار، فلا ضمان فيما أفسده الحيوان من أدم أو مال لا ليلا ولا نهارا، فإن أتى بها وحملها على شيء وأطلقها فيه ضمن حينئذ; لأنه فعله، ليلا كان أو نهارا.

التالي السابق


الخدمات العلمية