صفحة جزء
7423 ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن الرجل إذا مات وترك ذا رحم ليس بعصبة ولم يترك عصبة غيره أنه لا يرث من ماله شيئا. واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.


ش: أراد بالقوم هؤلاء: سعيد بن المسيب ، ومكحولا ، والأوزاعي ، ومالكا ، والشافعي، وأهل المدينة، وأهل الظاهر، فإنهم قالوا: لا ميراث لذوي الأرحام، فمن مات ولم يخلف وارثا ذا فرض أو عصبة فماله لبيت المال، إلا أن أصحاب الشافعي يفتون اليوم بتوريث ذوي الأرحام على قول أهل التنزيل لفساد بيت المال، ونقلوا مذهبهم ذلك عن أبي بكر الصديق ، وعثمان بن عفان ، وزيد بن ثابت ، وعبد الله بن الزبير - رضي الله عنهم -.

التالي السابق


الخدمات العلمية