صفحة جزء
7319 ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن الرجل إذا ابتاع ما لم يره، لم يجز ابتياعه إياه، وذهبوا في ذلك إلى تأويل تأولوه في هذا الحديث، فقالوا: الملامسة ما لمسه مشتريه بيده من غير أن ينظر إليه بعينه، قالوا: والمنابذة هي من هذا المعنى أيضا، وهو قول الرجل للرجل: انبذ إلي ثوبك وأنبذ إليك ثوبي، على أن كل واحد منهما مبيع لصاحبه من غير نظر من كل واحد من المشتريين إلى ثوب صاحبه، وممن ذهب إلى هذا التأويل مالك بن أنس -رحمه الله-.


[ ص: 502 ] ش: أراد بالقوم هؤلاء: الأوزاعي وأبا الزناد ومالكا والشافعي وأحمد وإسحاق فإنهم قالوا: إذا اشترى الرجل ما لم يره، فشراؤه فاسد. وعن مالك وأحمد: يصح بالوصف، ويثبت له الخيار إذا لم يكن بهذه الصفة. وهو قول الشافعي في القديم، وهو مختار الشافعية.

التالي السابق


الخدمات العلمية