صفحة جزء
14966 6443 - (15392) - (3 \ 410 - 411) عن عبد الله بن السائب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح ، فوضع نعليه عن يساره .

قال عبد الله : سمعت هذا الحديث من أبي ثلاث مرار .


* قوله : "فوضع نعليه " : أي : فيجوز وضع النعل ، وما جاء من الأمر بقوله : "فليصل فيهما" ليس للوجوب ، وفيه : أنه إذا وضع ، فليضع عن يساره .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية