صفحة جزء
15025 6486 - (15451) - (3 \ 418) عن محمد بن حاطب الجمحي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فصل بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح " .


* قوله : "فصل " : - بالتنوين - خبر لقوله : "الدف " ، ويحتمل أن يترك التنوين بإضافته إلى "بين" مثل : هذا فراق بيني وبينك [الكهف : 78] ، واللفظ المشهور : "فصل ما بين الحلال والحرام " ، والدف - بضم الدال وفتحها - معروف ، والمراد : إعلان النكاح بالدف ، ذكره في "النهاية " .

* "والصوت " : قال البيهقي في "سننه " : ذهب بعض الناس إلى أن المراد السماع ، وهو خطأ ، وإنما معناه عندنا : إعلان النكاح ، واضطراب الصوت به ، والذكر في الناس ، ذكره السيوطي في "حاشية الترمذي " .

[ ص: 314 ] وقال بعض أهل التحقيق : ما ذكره البيهقي محتمل ، وليس الحديث نصا فيه ، فالأول محتمل أيضا ، فالجزم بكونه خطأ لا دليل عليه عند الإنصاف ، والله تعالى أعلم ، انتهى .

قلت : يمكن أن يكون مراده : أن الاستدلال به على السماع خطأ ، وهذا ظاهر ; لأن الاحتمال يفسد الاستدلال ، لكن قد يقال : ضم الصوت إلى الدف شاهد صدق على أن المراد : هو السماع ; إذ ليس المتبادر عند الضم غيره كتبادره ، فصح الاستدلال ; إذ ظهور الاحتمال يكفي في الاستدلال ، ثم قد جاء في الباب ما يغني ويكفي في إفادة أن المراد هو السماع ، فإنكاره يشبه ترك الإنصاف ، والله تعالى أعلم بالصواب .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية