صفحة جزء
15318 6668 - (15745) - (3 \ 452) عن سعيد بن المسيب : أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : ما أرى الدية إلا للعصبة ; لأنهم يعقلون عنه ، فهل سمع أحد منكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا ؟ فقال الضحاك بن سفيان الكلابي ، وكان استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأعراب : كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها . فأخذ بذلك عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - .


* قوله : "إلا للعصبة " : أي : ليس للزوجة وأمثالها ممن لا يعقل الدية نصيب منها ; لأن الغنم بالغرم .

* "أن أورث " : من التوريث ; أي : بأن أورث .

* "الضبابي " : ضبط - بكسر الضاد - .

* "فأخذ بذلك " : أي : وترك قوله .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية