صفحة جزء
16350 7229 - (16792) - (4\86) عن ابن مغفل ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمر بقتل الكلاب ، ثم قال : " ما لهم ولها " فرخص في كلب الصيد وفي كلب الغنم قال : " وإذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرار والثامنة عفروه بالتراب ".


* قوله : "ما لهم ولها؟" : أي : ما للناس والكلاب; أي : ليس بينهما عداوة أو سبب يوجب قتل الناس الكلاب .

* "فرخص" : ونسخ الأمر بالقتل .

[ ص: 504 ] * "والثامنة" : أي : اغسلوا المرة الثامنة ، قيل : والمراد : الواحدة من المرات السبعة ، وسميت ثامنة; لأنه إذا نظر إلى التتريب مع الغسل ، تصير المرات به ثمانية .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية